السيد البجنوردي
356
منتهى الأصول ( طبع جديد )
وما وجّهه به بعض المحقّقين في « حاشيته على الكفاية » من أنّ المراد بجعله فريضة جعلها قضاء لما فات من الفريضة « 1 » يردّه قوله عليه السّلام « يختار أحبّهما إليه » . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الصحيح في توجيه هذه الروايات هو ما ذكرناه من أنّ الإتيان برجاء أن يكون المأتي به ثانيا أحبّ إليه من الأوّل ، ولعلّه هو الذي يختاره محبوب ومستحبّ . المقام الثاني : في إجزاء الاضطراري عن الواقعي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارج الوقت قضاء ، أم لا ؟ فهاهنا موضعان للبحث : الموضع الأوّل : في الإجزاء عن القضاء بمعنى أنّه لو تعذّر قيد - جزء كان أو شرطا أو من قبيل عدم المانع - في تمام الوقت ، وأتى المكلّف بما هو فاقد القيد بواسطة تعلّق الأمر الاضطراري به هل يكون مجزيا ولا يلزم الإتيان بواجد ذلك القيد بعد رفع الاضطرار في خارج الوقت ، أم لا بل يجب الإتيان به ثانيا في خارج الوقت ؟ وقد أفاد شيخنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام : أنّ مقتضى وجود الأمر وتعلّقه
--> ( 1 ) - نهاية الدراية 1 : 381 .